الشيخ محمد الجواهري

283

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )

--> ( 1 ) ليس من البعيد أن يكون مراد الماتن من قوله « نعم ، لو فرض الاستغناء عنها فالأحوط إخراج الخمس منها » الاستغناء عنها مطلقاً عند مجي رأس السنة أو بعد تمامية السنة بمقتضى اطلاق الاستغناء ، ومن قوله « وكذا في حليّ النسوان إذا جاز وقت لبسهنّ لها » الاستغناء عنها بعد مجيء رأس السنة والسنين ، واحتياطه بالاخراج فيهما معاً ، إذ من البعيد أن لا يتعرض لصورة الاستغناء عنه كلياً عند تمامية السنة ، مضافاً إلى أن كلامه فيما يصرف عينه إنما هو فيما إذا زاد ما اشتراه وادخره عند تمامية السنة . ( 2 ) موسوعة الإمام الخوئي 48 : 257 .